الشيخ نجم الدين الطبسي

259

موارد السجن في النصوص والفتاوى

النسبيات . » « 1 » 7 - الشيخ الحر العاملي : « ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت ، فان عاش خلد في السجن حتى يموت . » « 2 » 8 - السيد الطباطبائي : « . . يجب القتل على الزاني بالمحرّمة عليه نسبا كالأم والبنت والأخت . . بل ظاهر أكثرها الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا أو في الرقبة ، وهي لا تستلزم القتل كما في صريح بعضها ، عن رجل وقع على أخته ، قال يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص ، قال : يحبس حتى يموت ، وبمعناه آخر ، وهو شيء لم يذكره أحد ممن تقدم أو تأخر بل عبارتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف وغيره » « 3 » . 9 - الشيخ محمد حسن النجفي : « قلت : بل قد سمعت معاقد الاجماعات المحكية ، وفي النبوي المنجبر بما عرفت ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) وقد سمعت ما في خبر جميل السابق - يضرب عنقه - القتل ، بل لعله المراد أيضا من الضربة في الحسن الأول ، ولو بقرينة ما تعرفه من النص والفتوى على القتل في الزنا بغير ذات المحرم مع الاكراه ، وان ورد في بعض نصوصها الضربة أيضا بالسيف ، فليس حينئذ الّا ما صرح به في ما سمعت من التخليد في السجن مع فرض الخلاص ، ولا ريب في قصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه ، بل هو شاذ بالنسبة إلى ذلك . » « 4 » 10 - الامام الخميني : « للحد اقسام ، الأول القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأم والبنت والأخت وشبهها . . » « 5 » 11 - السيد الخوئي : « من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل ذلك ، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته . . وقال حول الروايتين التي فيهما الحبس : اما

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 14 : 360 . ( 2 ) . بداية الهداية 2 : 459 . ( 3 ) . رياض المسائل 16 : 473 - انظر : تحرير الأحكام 2 : 222 وكشف اللثام 2 : 218 . ( 4 ) . جواهر الكلام 41 : 311 . ( 5 ) . تحرير الوسيلة 2 : 417 .